وكذا هي إن طاوعته حتى من ناس ومكره وجاهل الحيض أو التحريم أو هما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا هي) أي: الحائض (إن طاوعته) على وطئها في الحيض، فتجب عليها الكفارة، ككفارة الوطء في الإحرام،
١٬٠٥٩
فإن كانت مكرهة، فلا شيء عليها، لعدم تكليفها .
والكفارة واجبة بوطء الحائض (حتى) ولو كان الوطء (من ناس، ومكره، وجاهل الحيض، أو التحريم، أو هما) أي: جاهل الحيض، والتحريم، لعموم الخبر، وقياسًا على الوطء في الإحرام.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.