فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وخير مالك) لأن الجناية على ماله، فكانت الخِيرَة إليه دون غيره (بين تضمينه) أي: الصانع (إيَّاه) أي: الثوب (غير معمول، ولا أجرةَ له) لأن الأجرة إنما تجب بالتسليم، ولم يوجد (وبين تضمينه) الثوب (معمولًا، ويدفع إليه الأجرة) لأنه لو لم يدفع إليه الأجرة، لاجتمع على الأجير فوات الأجرة وضمان ما يقابلها، ولأن المالك إذا ضمَّنه ذلك معمولًا يكون في معنى تسليم ذلك معمولًا، فيجب أن يدفع إليه الأجرة لحصول التسليم الحكمي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.