فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن شرط) المؤجر (ألَّا يسير بها) المستأجر (في الليل، أو) ألّا يسير بها (وقتَ القائلة، أو) أن (لا يتأخَّر بها عن القافلة، أو) أن (لا يجعل سيره في آخرها؛ وأشباه هذا مما فيه غرض، فخالف) المستأجرُ (ضَمِن) لمخالفته الشرط الصحيح، كما لو شرط عليه ألا يحمِّلها إلا قفيزًا، فحمَّلها قفيزين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.