فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فأما ما عدا الزائد، فإن كان جاءه زائدًا في الطول وحده ولم ينقص الأصل بالزيادة، فله المسمَّى) من الأجر.

٧٬١٧٤

وإن جاء به زائدًا في العَرض وحده،

أو فيهما ففيه وجهان:

أحدهما: لا أجْرَ له؛ لأنه مخالفٌ لأمرِ المستأجر.

٧٬١٧٥

والثاني: له المُسمَّى؛ لأنه زاد على ما أمر به، فأشبه زيادة الطول.

٧٬١٧٦

ومن قال بالأول فَرَّقَ بين الطول والعرض: بأنه يمكن قطع الزائد في الطول، ولا يمكن ذلك في العرض.

٧٬١٧٧

وإن جاء به ناقصًا في الطول والعرض، أو في أحدهما،

ففيه وجهان أيضًا:

أحدهما: لا أجر له، وعليه ضمان نقص الغزل لمخالفته.

٧٬١٧٨

والثاني: له بحصته من المُسمَّى.

٧٬١٧٩

وإن جاء به زائدًا في أحدهما ناقصًا في الآخر، فلا أجر له في الزائد، وهو في الناقص على ما ذكرنا من التفصيل؛ قاله الموفَّق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.