فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن اختلفا) أي: المؤجر والمستأجر (في قَدْر الأجرة) المُسمَّاة (فكاختلافهما في قَدرِ الثمن في البيع) فيتحالفان، وتقدم في البيع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.