وتجب الأجرة بنفس العقد فتثبت في الذمة وإن تأخرت المطالبة بها
كشاف القناعالبهوتي
(وتجب الأجرة بنفس العقد، فتثبتُ في الذمة، وإن تأخرت المطالبة بها) لأنها عوض أطلق في عقد معاوضة، فملك بمطلق العقد كالثمن والصداق
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.