وتستقر بمضي المدة أو بفراغ العمل
الشروح عليها
(وتستقر) الأجرة (بمضي المدَّة) حيث سلِّمت إليه العين التي وقعت الإجارة عليها، ولا حاجز له عن الانتفاع،
ولو لم ينتفع؛ لأن المعقود عليه تلف تحت يده وهو حقه، فاستقر عليه بدله، كثمن المبيع إذا تلف في يد المشتري. (أو) أي: وتستقر الأجرة -أيضًا- (بفراغ العمل) هكذا في "التنقيح"، والمراد أن كان الأجير يعمل ببيت المستأجر، وإلا؛ فبتسليمه معمولًا، كما تقدم.
وتستقر الأجرة -أيضًا- ببذل تسليم عين لعمل في الذِّمة، إذا مضت مدة يمكن الاستيفاء فيها؛ كما لو قال: اكتريتُ منك هذه الدابة لأركبها إلى بلدِ كذا بكذا، ذهابًا وإيابًا، وسلَّمها إليه المؤجر، ومضت مدة يمكن فيها ذهابه إلى ذلك البلد، ورجوعه على العادة، ولم يفعل؛ نقل ذلك في "المغني" عن الأصحاب؛ لأن المنافع تلفت تحت يده باختياره، فاستقرَّ الضمان عليه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.