فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يتملَّكُه) أي: الغراس أو البناء، بعد انقضاء مدة الإجارة (غيرُ تام الملك، كالموقوف عليه والمستأجر) والموصى له بالمنفعة؛ لقصور ملكه، ولذلك لا يأخذ بالشُّفعة؛ هذا تخريج لابن رجب .

٧٬١٩٢

وفي "الفائق": لو كانت الأرض وقفًا لم يتملك إلا بشرط واقف، أو رضا مستحق.

٧٬١٩٣

وقال في "التنقيح": بل إذا حصل به نفع كان له ذلك. انتهى.

ويأتي في الوقف أن الموقوف عليه له تملك زرع الغاصب بالنفقة. ومقتضى كلامه: أنه لا فَرْق.

٧٬١٩٤

وكذلك جوَّز ابن رجب -أيضًا- أن يقال للمستأجر: تملك الزرع بنفقته، إذ هو مالك المنفعة.

وخرَّج -أيضًا- على ذلك: ما إذا غُصبت الأرض الموصى بمنافعها، أو المستأجرة، وزُرع فيها؛ فهل يتملَّك الزرع مالك الرقبة، أو مالك المنفعة؟ ذكره في القاعدة التاسعة والسبعين .

٧٬١٩٥

وقال في كتابه المُسمَّى بـ"أحكام الخراج"، فيما إذا خرج من بيده الأرض الخراجية منها؛ وله غراس أو بناء فيها: فهل يقال: للإمام أن يتملكه للمسلمين من مال الفيء، إذا رآه أصلح، كما يتملك ناظر الوقف ما غُرِس فيها، أو بُني بالقيمة بعد انقضاء المدة؟ ولا يبعد جوازه، بل أَولى من ناظر الوقف؛ للاختلاف في ملك الموقوف عليهم لرقبة الوقف،

٧٬١٩٦

وأما المسلمون فإنهم يملكون رقبة أرض العنوة، فظاهره جوازه للناظر مطلقًا، إذا رآه مصلحة. انتهى. (ولا) يتملكه (مُرْتَهِنٌ) لأنه لا ملك له، وإنما له حق الاستيثاق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.