فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(بل قال الشيخ (١) : ليس لأحد أن يقلع غراس المستأجر وزرعه، صحيحةً كانت الإجارة أو فاسدة) لتضمُّنها الإذن في وضعه (بل إذا بقي، فعليه) أي: مالكه (أجرة المِثْل.

٧٬٢٠٠

وإن أبقاه) أي: الغراس أو البناء الموقوف (بالأجرة، فمتى باد بطل الوقف، وأخذ الأرضَ صاحبهُا، فانتفع بها).

٧٬٢٠١

وقال الشيخ تقي الدين في من احتكر أرضًا بنى فيها مسجدًا، أو بناءً وَقَفَه عليه: متى فرغت المدة وانهدم البناء، زال حكم الوقف، وأخذوا أرضهم، فانتفعوا بها، ومادام البناء قائمًا فيها، فعليه أجرة المِثْل .

٧٬٢٠٢

قال في "الإنصاف": وهو الصواب، ولا يسع الناس إلا ذلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.