بل قال الشيخ: ليس لأحد أن يقلع غراس المستأجر وزرعه: صحيحة كانت الإجارة أو فاسدة بل إذا بقي فعليه أجرة المثل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(بل قال الشيخ (١) : ليس لأحد أن يقلع غراس المستأجر وزرعه، صحيحةً كانت الإجارة أو فاسدة) لتضمُّنها الإذن في وضعه (بل إذا بقي، فعليه) أي: مالكه (أجرة المِثْل.
٧٬٢٠٠
وإن أبقاه) أي: الغراس أو البناء الموقوف (بالأجرة، فمتى باد بطل الوقف، وأخذ الأرضَ صاحبهُا، فانتفع بها).
٧٬٢٠١
وقال الشيخ تقي الدين في من احتكر أرضًا بنى فيها مسجدًا، أو بناءً وَقَفَه عليه: متى فرغت المدة وانهدم البناء، زال حكم الوقف، وأخذوا أرضهم، فانتفعوا بها، ومادام البناء قائمًا فيها، فعليه أجرة المِثْل .
٧٬٢٠٢
قال في "الإنصاف": وهو الصواب، ولا يسع الناس إلا ذلك.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.