فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يلزمه) أي: المستأجر قَلْع زرعه،

٧٬٢٠٦

ولو طلبه المالك في هذه الحالة؛ لأن له حدًّا ينتهي إليه

٧٬٢٠٧

بخلاف الغرس. (وللمالك تركه) أي: الزرع (بالأجرة) كزرع غاصب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.