ولا يلزمه وللمالك تركه بالأجرة
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يلزمه) أي: المستأجر قَلْع زرعه،
٧٬٢٠٦ولو طلبه المالك في هذه الحالة؛ لأن له حدًّا ينتهي إليه
٧٬٢٠٧بخلاف الغرس. (وللمالك تركه) أي: الزرع (بالأجرة) كزرع غاصب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.