فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وأقل الحيض: يوم وليلة) لقول علي ، ولأن الشرع علق على الحيض أحكامًا، ولم يبينه، فعلم أنه رده إلى العرف، كالقبض، والحرز. وقد وجد حيض معتاد يومًا، ولم يوجد أقل منه. قال عطاء:"رأيت من تحيض يومًا" رواه الدارقطني .

١٬٠٦٥

وقال الشافعي : رأيت امرأة قالت: إنها لم تزل تحيض يومًا لا تزيده،

١٬٠٦٦

وقال أبو عبد الله الزبيري : كان في نسائنا من تحيض يومًا، أي: بليلته، لأنه المفهوم من إطلاق اليوم. والمراد. مقدار يوم وليلة، أي: أربع وعشرون ساعة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.