فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وهو) أي: بذل العوض المذكور (تمليك) للسابق (بشرط سبقه) فلهذا

٧٬٢٢٩

قال في "الانتصار" في شركة العنان: القياس لا يصح. انتهى.

٧٬٢٣٠

قلت: في كلامهم أنَّه جعالة، فليس من قبيل التمليك المعلَّق على شرط محض.

الشرط

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.