فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

((٢) ). (ويحرم أن يجنب أحدهما) أي: المتسابقين (مع فرسه) فرسًا (أو) يجنب (وراءه فرسًا لا راكب عليه يحرِّضُه على العدو. و) يحرم أيضًا (أن يجلِبَ، وهو أن يصيح به في وقت سباقه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا جلبَ ولا جنبَ في الرهانِ" رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن عن عمران بن الحصين. والجَلَب -بفتح الجيم واللام-: هو الزجر للفرس والصياح عليه، حثًّا له على الجَرْي. [فصل في المناضلة] من النَّضل، يقال: ناضله نضالًا، ومناضلة، وسُمِّي الرمي نضالًا: لأن السهم التام يُسمَّى نضلًا، فالرمي به عمل بالنضل، وهي ثابتة بالكتاب؛

لقوله تعالى:{قَالُوا يَاأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ} وقرئ: "ننتضل"، والسنة شهيرة بذلك .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.