فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن أصاب) السهمُ الغرضَ (بعرضه، أو بفُوقه) وهو ما يوضع فيه الوتر (نحو أن ينقلب السهم بين يدي الغرض، فيصيب فُوقُه الغرضَ، أو انقطع السهم قطعتين فأصابت القطعة الأخرى) الغرض (لم يُعتدَّ به) لأنه لا يُعدَّ إصابة.

الشرط

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.