فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن نقطع حيضها ولم يعد) ثلاثًا (أو أيست قبل تكراره) ثلاثًا (لم تعد) ما فعلته في المجاوز، لأنا لم نتيقنه حيضًا، والأصل براءة ذمتها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.