فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن جاوز دمها أكثر الحيض فـ) ـهي (مستحاضة) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما ذلكِ عرق وليس بالحيضةِ" متفق عليه ، ولأن الدم كله لا يصلح أن يكون حيضًا.

والاستحاضة كما تقدم: سيلان الدم في غير وقته من أدنى الرحم، دون قعره، إذ المرأة لها فرجان، داخل بمنزلة الدبر، منه الحيض، وخارج كالأليتين، منه الاستحاضة. ثم هي لا تخلو من حالين

١٬٠٧٤

إما أن يكون دمها متميزًا، أو غيره

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.