فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وهو) أي: الغصب مصدر: غصب الشيء يغصِبه -بكسر الصاد- غصبًا، واغتصبه يغتصبه اغتصابًا، والشيء مغصوب وغصب.

وهو في اللغة: أخذ الشيء ظلمًا؛ قاله الجوهري ، وابن سِيدَه .

وشرعًا: (استيلاء غير حربيٍّ عُرفًا) أي: فعل يُعدُّ استيلاء عُرفًا (على حق غيره) من مال أو اختصاص (قهرًا بغير حق) فُعلم منه: أن الغصب لا يحصل بغير الاستيلاء ، ويأتي،

٧٬٣٣٦

وأن استيلاء الحربي على مالنا ليس غصبًا؛ لأنه يملكه بذلك، كما تقدم في الغنيمة،

٧٬٣٣٧

وأن السرقة، والنهب، والاختلاس ليست غصبًا؛ لعدم القهر فيها،

٧٬٣٣٨

وأن استيلاء الولي على مال موليه ليس غصبًا؛ لأنه بحق.

قيل:"قهرًا" زيادة في الحَدِّ؛ لأن الاستيلاء يدلُّ عليه.

٧٬٣٣٩

قال في "المبدع": وفيه نظر؛ لأنه لا يستلزمه، مع أنه يخرج بقيد القهر ما تقدم من المسروق والمنتهب والمختلس، ودخل في الحَدِّ ما يؤخذ من الأموال بغير حَقٍّ كالمكوس.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.