وتضمن أم ولد وقن وعقار - بغصب إذا تلف بغرق ونحوه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتُضْمَن أمُّ وَلَدٍ) بغصب؛ لأنها تجري مجرى المال، بدليل أنها تُضمن بالقيمة في الإتلاف؛ لكونها مملوكة كالقِنِّ،
٧٬٣٤٠
بخلاف الحرة، فإنها ليست بمملوكة، فلا تُضمن بالقيمة. (و) يُضمن (قِنٌّ) بغصب، ذكرًا كان أو أنثى، كسائر المال. (و) يُضمن (عقار بغصب) لما روى سعيد بن زيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من اقتطَعَ منَ الأرض شبرًا ظلمًا، طُوِّقهُ يوم القيامةِ من سبعِ أرَضين" متفق عليه ؛ ولأن ما يُضمن في الإتلاف يجب أن يُضمن في الغصب كالمنقول. والعَقارُ -بفتح العين-: قال أبو السَّعادات : هو الضيعة، والنخل، والأرض.
فيضمن الغاصب العقار (إذا تلف بغرق ونحوه) كسائر المغصوبات.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.