فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(بإذنه، أو بغير إذنه، لم يضمنها بدخوله) حيث لم يقصد الاستيلاء (كما لو دخل صحراة له) لأنه إنما يضمن بالغصب ما يضمن بالعارية، وهذا لا تثبت به العارية،

٧٬٣٤١

ولا يجب به الضمان فيها، فكذلك لا يثبت به الغصب.

٧٬٣٤٢

"تنبيه": في قوله: "صحراة" نظر.

٧٬٣٤٣

قال في "الصحاح": تقول: هذه صحراء واسعة، ولا تقول: هذه صحراة ، فتدخل تأنيثًا على تأنيث.

٧٬٣٤٤

"فائدة": لا يُشترط لتحقق الغصب نقل العين، فيكفي مجرد الاستيلاء،

٧٬٣٤٥

فإذا ركب دابة واقفة لإنسان، ليس هو عندها، صار غاصبًا،

٧٬٣٤٦

ولو دخل دارًا قهرًا، وأخرج رَبَّها، فغاصب،

٧٬٣٤٧

وإن أخرجه قهرًا، ولم يدخل، أو دخل مع حضور رَبِّها وقوته، فلا.

٧٬٣٤٨

وإن دخل قهرًا، ولم يُخرِجه، فقد غصب ما استولى عليه،

٧٬٣٤٩

وإن لم يرد الغصب، فلا.

٧٬٣٥٠

وإن دخلها قهرًا في غيبة رَبِّها، فغاصبٌ،

٧٬٣٥١

ولو كان فيها قُماشه ؛ ذكره في "المبدع".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.