فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فتجلسه من غير تكرار) لما روت عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنتُ أبي حبيش، فقالت: يا رسول اللهِ إني أستحاض، فلا أطهرُ، أفأدعُ الصلاةَ؟ فقال: إنما ذلكِ عرقٌ، وليس بالحيضةِ،

١٬٠٧٥

فإذا أقبلت الحيضةُ فدعي الصلاةَ،

١٬٠٧٦

وإذا أدبرت فاغسلي عنكِ الدمَ وصلي" متفق عليه .

١٬٠٧٧

وفي لفظ للنسائي:"إذا كان الحيضُ، فإنه أسودُ يعرفُ، فأمسِكي عن الصلاةِ،

١٬٠٧٨

وإذا كان الآخرُ فتوضئي وَصَلِّي، فإنما هو دم عرقٍ".

ولأنه خارج من الفرج يوجب الغسل، فرجع الى صفته عند الاشتباه، كالمني، والمذي.

١٬٠٧٩

قال في "المبدع": فإن تعارضت الصفات، فذكر بعض الشافعية: أنه يرجح بالكثرة ،

١٬٠٨٠

فإن استوت رجح بالسبق.

وتثبت العادة بالتمييز (كثبوتها بانقطاع) الدم،

١٬٠٨١

فإذا رأت خمسة أيام أسود في أول كل شهر، وتكرر ثلاثًا، صارت عادتها، فتجلسها من أول كل شهر.

١٬٠٨٢

ولو أطبق الأحمر بعد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.