فتجلسه من غير تكرار كثبوتها بانقطاع
الشروح عليها
(فتجلسه من غير تكرار) لما روت عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنتُ أبي حبيش، فقالت: يا رسول اللهِ إني أستحاض، فلا أطهرُ، أفأدعُ الصلاةَ؟ فقال: إنما ذلكِ عرقٌ، وليس بالحيضةِ،
فإذا أقبلت الحيضةُ فدعي الصلاةَ،
وإذا أدبرت فاغسلي عنكِ الدمَ وصلي" متفق عليه .
وفي لفظ للنسائي:"إذا كان الحيضُ، فإنه أسودُ يعرفُ، فأمسِكي عن الصلاةِ،
وإذا كان الآخرُ فتوضئي وَصَلِّي، فإنما هو دم عرقٍ".
ولأنه خارج من الفرج يوجب الغسل، فرجع الى صفته عند الاشتباه، كالمني، والمذي.
قال في "المبدع": فإن تعارضت الصفات، فذكر بعض الشافعية: أنه يرجح بالكثرة ،
فإن استوت رجح بالسبق.
وتثبت العادة بالتمييز (كثبوتها بانقطاع) الدم،
فإذا رأت خمسة أيام أسود في أول كل شهر، وتكرر ثلاثًا، صارت عادتها، فتجلسها من أول كل شهر.
ولو أطبق الأحمر بعد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.