فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وليس له) أي: الغاصب (كَسْره) أي: الآجر، أو الفَخَّار (ولا للمالك إجباره عليه) أي: الكسر؛ لأنه إضاعة مال بلا فائدة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.