فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن غصب) إنسان (فَصيلًا (١) ) أو مهرًا، ونحوه (فأدخله داره، فكَبرُ، وتعذَّر خروجه بدون نقض الباب، أو) غصب (خشبة، وأدخلها داره، ثم بنى الباب ضيقًا) بحيث (لا تخرج) الخشبة (إلا بنقضه، وجب نقضه) أي: الباب، لضرورة وجوب الرَّدِّ (ورد الفَصيل والخشبة) لربهما، ولا شيء على ربهما؛ لأن المتعدي أَولى بالضرر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.