فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وأما الخشبة) إذا حصلت في الدار من غير تفريط صاحبها (فإن كان كسرها أكثر ضررًا من نقض الباب) بأن تنقص قيمتها بالكسر أكثر من أَرْش نقضه وإصلاحه (فكالفَصيل) فينقض الباب، ويغرم صاحبها أرش نقضه وإصلاحه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.