فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

وقد ذكرها بقوله: (وإن نسيت العادة عملت بالتمييز الصالح) لأن يكون حيضًا. وتقدم، لما روى أبو داود، والنسائي، من حديث فاطمة بنت أبي حبيش:"إذا كان دم الحيض فإنه أسودُ يعرفُ، فأمسكي عن الصلاة،

١٬٠٩٥

فإذا كان الآخر، فتوضَّئي فإنما هو عِرْقٌ".

ولأنها مستحاضة لا تعلم لها عادة. فلزمها العمل بالتمييز كالمبتدئة. (ولو تنقل) التمييز بأن كانت تراه تارة في أول الشهر، وتارة في وسطه، وتارة في آخره، (من غير تكرار) أي: تعمل بالتمييز،

١٬٠٩٦

ولو لم يتكرر، كما تقدم في المبتدئة، لعموم الخبر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.