فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

وقد ذكر ذلك بقوله: (وإن علمت عدد أيامها) أي: أيام حيضها (ونسيت موضعها) بأن لم تدر أكانت تحيض في أول الشهر، أو وسطه، أو آخره؟ (جلستها) أي: أيام حيضها (من أول كل شهر هلالي) لأنه - صلى الله عليه وسلم - "جعل حيضة حمنة من أولِ الشهر ، والصلاةَ في بقيتِهِ".

ولأن دم الحيض جبلة. والاستحاضة عارضة.

١٬٠٩٨

فإذا رأته وجب تغليب دم الحيض.

الحال الثالث: الناسية للعدد والموضع،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.