وإن غصب عصيرا فتخمر فعليه مثله
كشاف القناعالبهوتي
(وإن غصب عصيرًا، فتخمَّر) عنده (فعليه) أي: الغاصب (مثله)
٧٬٥٠٤أما ضمانه، فلأنه صار في حكم التالف؛ لذهاب ماليته بتخمُّره،
٧٬٥٠٥وأما كونه بالمِثْل، فلأنه مِثْلي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.