فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن غصب عصيرًا، فتخمَّر) عنده (فعليه) أي: الغاصب (مثله)

٧٬٥٠٤

أما ضمانه، فلأنه صار في حكم التالف؛ لذهاب ماليته بتخمُّره،

٧٬٥٠٥

وأما كونه بالمِثْل، فلأنه مِثْلي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.