فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل: وإن نقص لزمه ضمانه بقيمته

الإقناعالحنابلةالمسائل ١٣٬٨٤١ إلى ١٣٬٩٨٠

  1. ٢/٣٤٥٢/٣٤٥

    ولو رقيقا أو بعضه: لا بمقدار من الحر كيده: إذا لم يجن عليه

  2. وإن جنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين

  3. ويرجع غاصب غرم على جان بأرش جناية فقط

  4. فإن خصاه ولو زادت قيمته أو قطع منه ما تجب فيه دية كاملة من الحر لزمه رده ورد قيمته ولا يملكه الجاني

  5. وإن كان دابة ضمن ما نقص من قيمتها ولو بتلف إحدى عينيها

  6. وإن نقضت قيمة العين بتغير السعر لم يضمن سواء ردت العين أو تلفت

  7. وإن نقصت لمرض ثم عادت ببرئه أو ابيضت عينه ثم زال بياضها ونحوه رده ولم يلزمه شيء

  8. وإن استرده المالك معيبا مع الأرش ثم زال العيب في يد مالكه لم يجب رد الأرش لاستقراره بأخذ العين ناقصة

  9. وكذا لو أخذ المغصوب بغير أرش ثم زال في يده لم يسقط الأرش

  10. وإن زادت لمعنى في المغصوب من كبر وسمن وهزال وتعلم صنعة ونحو ذلك ثم نقصت ضمن الزيادة

  11. وإن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها: مثل أن سمن فزادت قيمته ثم نقصت بزوال ذلك ثم سمن فعادت لم يضمن ما نقص

  12. وإن كانت من غير جنسها لم يسقط ضمانها

  13. وإن غصب عبدا مفرطا في السمن فهزل فزادت قيمته أو لم تنقص رده ولا شيء عليه

  14. وإن نقص المغصوب نقصا غير مستقر: كحنطة ابتلت وعفنت خير بين أخذ مثلها وبين تركها حتى يستقر فسادها فيأخذها وأرش نقصها

  15. فإن استقر أخذها والأرش

  16. وإن جنى المغصوب فعلى الغاصب أرش جنايته: سواء جنى على سيده أو أجنبي

  17. وجنايته على غاصبه وعلى ماله هدر إلى في قود

  18. فلو قتل عبدا لأحدهما عمدا فله قتله ثم يرجع السيد بقيمته على الغاصب فيهن -

  19. ٢/٣٤٦٢/٣٤٦

    وفي المستوعب من استعان بعبد غيره بلا أذن فحكمه حكم الغاصب حال استخدامه -

  20. ويضمن زوائد الغصب: كالثمرة والولد إذا ولدته أمه حيا ثم مات: سواء حملت عنده او غصبها حاملا

  21. وإن ولدته ميتا من غير جناية لم يضمنه وبها يضمنه الجاني بعشر قيمة أمه

  22. وكذا ولد بهيمة.

  23. فصل:

  24. - وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز: مثل أن خلط حنطة أو دقيقا أو زيتا أو نقدا بمثله لزمه مثله منه

  25. ولا يجوز للغاصب أن يتصرف في قدر ماله منه ولا إخراج قد الحرام منه بدون أذن المغصوب منه لأنه اشتراك: لا استهلاك

  26. وإن خلطه بدونه أو بخير منه أو بغير جنسه ولو بمغصوب مثله لآخر على وجه لا يتميز فهما شريكان بقدر قيمتيهما فيباع الجميع ويدفع إلى كل واحد قدر حقه: كاختلاطهما من غير غصب

  27. وإن اختلط درهم بدرهمين لآخر من غير غصب فتلف اثنان فما بقي بينهما نصفين

  28. وإن خلطه بغير جنسه فتراضيا على أن يأخذ أكثر من حقه أو أقل جاز

  29. وإن غصب ثوبا فصبغه أو سويقا فلته بزيته فنقصت قيمتهما أو قيمة أحدهما ضمن الغاصب النقص

  30. وإن لم تنقص ولم تزد أو زادت قيمتهما فهما شريكان بقدر ملكيهما

  31. وإن زادت قيمة أحدهما فالزيادة لصاحبه

  32. وإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر عليه

  33. وإن أراد المالك بيع الثوب فله ذلك ولو أبى الغاصب

  34. وإن أراد الغاصب بيعه لم يجبر المالك

  35. وإن وهب الصبغ للمالك أو تزويق الدار ونحوها لزمه قبوله: كنسج غزل وقصر ثوب وعمل حديد أبرا أو سيوفا ونحوهما:

  36. ٢/٣٤٧٢/٣٤٧

    لا هبة مسامير سمر بها بابا مغصوبا

  37. وإن غصب صبغا فصبغ به ثوبه أو زيتا فلت به سويقه فهما شريكان بقدر حقيهما

  38. ويضمن النقص

  39. وإن غصب ثوبا وصبغا به رده وأرش نقصه ولا شيء له في زيادته

  40. واتقاء الثوب الدنس بالصابون أن أورث نقصا ضمنه الغاصب وإن زاد فللمالك

  41. ولو غصبه نجسا لم يملك تطهيره بغير أذن وليس للمالك تكليفه به

  42. وإن كان طاهرا فنجس عنده لم يكن له أيضا تطهيره بغير أذن وله إلزامه به وما نقص فعليه أرشه

  43. ولو رده نجسا فمؤنة تطهيره على الغاصب.

  44. فصل:

  45. - وإن وطئ الغاصب الجارية مع العلم بالتحريم فعليه الحد

  46. وكذا هي إن طاوعت وكانت من أهل الحد

  47. وعليه مهر مثلها ولو مطاوعة وأرش البكارة وردها إلى سيدها

  48. وإن ولدت فالولد رقيق للسيد

  49. ويضمن الغاصب نقص الولادة ولا ينجبر بزيادة الولد

  50. وإن تلفت فعليه قيمتها

  51. وإن ردها فماتت في يد المالك بسبب الولادة وجب ضمانها - وتقدم إذا ولدته ميتا -

  52. وإن كان جاهلا بالتحريم ومثله يجهله فلا حد عليه وعليه المهر وأرش البكارة

  53. والولد حر ونسبه لاحق للغاصب إن انفصل حيا وعليه فداؤه بقيمته يوم انفصاله

  54. وإن انفصل ميتا من غير جناية فغير مضمون وبجناية فعلى الجاني الضمان

  55. فإن كانت من الغاصب فغرة موروثة عنه لا يرث الغاصب منها شيئا وعليه للسيد قيمة الأم

  56. وإن كانت من غير الغاصب فعليه الغرة يرثها الغاصب دون أمة وعلى الغاصب عشر قيمة الأم للمالك

  57. ٢/٣٤٨٢/٣٤٨

    وإن قتلها بوطئه أو ماتت بغيره فعليه قيمتها أكثر ما كانت

  58. ويدخل في ذلك أرش بكارتها ونقص ولادتها ولا يدخل فيه ضمان ولدها ولا مهر مثلها

  59. وإن باعها أو وهبها ونحوهما من كل قابض منه لعالم بالغصب فوطئها فللمالك تضمين أيهما شاء نقصها ومهرها وأجرتها وأرش بكارتها وقيمة ولدها إن تلف

  60. فإن ضمن الغاصب رجع على الآخر لحصول التلف في يده

  61. وإن ضمن الآخر لم يرجع على أحد والنقص والأجرة قبل البيع والهبة على الغاصب

  62. وإن لم يعلما بالغصب فهما كالغاصب في جواز تضمينهما العين والمنفعة لكنهما يرجعان على الغاصب بما لم يلتزما ضمانه

  63. فإن ضمن المشتري أو المستعير - رجعا بقيمة المنفعة دون العين والمستأجر عكسهما

  64. وإن ضمن المودع أو الملتهب رجعا بهما

  65. وإن ضمن الغاصب رجع على الآخر بما لم يرجع به عليه لو ضمنه

  66. ويسترد المشتري والمستأجر من الغاصب ما دفعا إليه من المسمى بكل حال

  67. وإن ولدت من مشتر أو متهب فالولد حر ويفديه بقيمته يوم وضعه ويرجع بالفداء على الغاصب

  68. وإن تلفت عند مشتر فعليه قيمتها ولا يرجع بها ولا بأرش بكارة بل بثمن ومهر وأجرة نفع وثمرة وكسب وقيمة ولد كما تقدم ونقص ولادة ومنفعة فائتة

  69. وتقدم حكم غير المشتري من كل قابض من الغاصب بما يرجع به على القابض منه

  70. وإن ردها حاملا فماتت من الوضع فهي مضمونة على الواطئ

  71. وإن ولدت من زوج غير عالم فالولد رقيق يجب رده على المالك إن كان الولد حيا

  72. ٢/٣٤٩٢/٣٤٩

    وإن تلف ففيه القيمة للمالك يأخذها من شاء من الغاصب أو الزوج

  73. فإن ضمن الزوج رجع على الغاصب

  74. وإن ضمن الغاصب لم يرجع عليه

  75. وإن ماتت في حبال الزوج فقرار الضمان على الغاصب

  76. فإن استخدمها الزوج وغرم الأجرة لم يرجع بها على الغاصب

  77. وإن أعارها فتلفت ضمن مستعير غير عالم العين وغاصب الأجرة وإلا ضمنهما المستعير: كما تقدم

  78. وإذا اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة وقلع غرسه وبناءه رجع المشتري على البائع بما غرمه لا بما انفق على العبد والحيوان ولا بخراج الأرض لأنه دخل في الشراء ملتزما ضمان ذلك

  79. وإن أطعم المغصوب لعالم بالنصب استقر الضمان على الآكل

  80. وإن لم يعلم فعلى الغاصب ولو لم يقل: كله فإنه طعامي

  81. وإن أطعمه لمالكه أو عبده أو دابته فأكله عالما أنه له ولو بلا أذنه برئ الغاص

  82. وإن لم يعلم أو أخذه بقرض أو شراء أو هبة أو هدية أو صدقة أو أباحة له أو رهنه عنده أو أودعه إياه أو أجره أو استأجره على قصارته وخياطته لم يبرأ: إلا أن يعلم

  83. وإن أعاره إياه برئ علم أو لم يعلم

  84. ومن اشترى عبدا فاعتقه فادعى رجل أن البائع غصبه منه فصدقه أحدهما لم يقبل على الآخر

  85. وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق ويستقر الضمان على المشتري

  86. فلو مات العبد وخلف مالا فهو للمدعي: إلا أن يخلف وارثا وليس عليه ولاء

  87. وإن أقام المدعي بينة ادعاه بطل البيع والعتق ويرجع المشتري على البائع بالثمن

  88. وإن كان المشتري لم يعتقه وأقام المدعي بينة بما ادعاه انتقض البيع ورجع المشتري على البائع بالثمن

  89. ٢/٣٥٠٢/٣٥٠

    وكذلك إن أقرا بذلك

  90. وإن أقر أحدهما لم يقبل على الآخر

  91. فإن كان المقر البائع لزمته القيمة للمدعي ويقر العبد في يد المشتري

  92. وللبائع أحلافه

  93. ثم إن كان البائع لم يقبض الثمن فليس له مطالبة المشتري

  94. وإن كان قد قبضه فليس للمشتري استرجاعه لأنه لا يدعيه

  95. ومتى عاد العبد إلى البائع بفسخ أو غيره لزمه رده إلى مدعيه وله استرجاع ما أخذ منه

  96. وإن كان إقرار البائع في مدة الخيار انفسخ البيع لأنه يملك فسخه

  97. وإن كان المقر المشتري وحده لزمه رد العبد ولم يقبل إقراره على البائع ولا يملك الرجوع عليه بالثمن

  98. بينة بما أقر به قبلت وله الرجوع بالثمن

  99. وإن كان البائع المقر وأقام بينة فإن كان في حال البيع قال: بعتك عبدي هذا أو ملكي لم تقبل بينته لأنه يكذبها وإلا قبلت

  100. وإن أقام المدعي البينة سمعت

  101. ولا تقبل شهادة البائع له

  102. وإن أنكراه جميعا فله أحلافها.

  103. فصل:

  104. - وإن تلف المغصوب أو أتلفه الغاصب أو غيره ولو بلا غصب ضمنه بمثله إن كان مكيلا أو موزونا تمائلت أجزاؤ أو تباينت: كالأثمان ولو نقرة أو سبيكة وكالحبوب والأدهان إذا كان باقيا على أصله:

  105. فإن تغيرت صفته: كرطب صار تمرا سمسم صار شيرجا ضمنه المالك بمثل أيهما أحب

  106. والدراهم المغشوشة الرائحة مثلية

  107. أو أعوز المثلى لعدم أو بعد أو غلاء فعليه قيمة مثله يوم إعوازه في بلده

  108. فلو قدر على المثل قبل أداء القيمة: لا بعده - لزمه المثل ولم يرد القيمة

  109. ٢/٣٥١٢/٣٥١

    فإن كان مصوغا مباحا: كمعمول ذهب وفضة ونحاس ورصاص ومغزول صوف وشعر ونحوه أو تبرا تخالف قيمته وزنه بزيادة أو نقص فإن كان من النقدين أو محلى بأحدهما قومه بغير جنسه

  110. وإن كان محلى بهما قومه بما شاء منهما للحاجة وأعطاه بقيمته عرضا

  111. وإن كان محرم الصناعة: كأواني ذهب وفضة وحلي محرم ضمنه بوزنه فقط -

  112. وفي الانتصار والمفردات لو حكم حاكم بغير المثل في المثلى وبغير القيمة في المتقوم لم ينفذ حكمه ولم يلزم قبوله -

  113. وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلد غصبنه من نقده فإن كان به نقود فمن غاليها

  114. وكذا متلف بلا غصب ومقبوض بعقد فاسد وما أجرى مجراه مما لم يدخل في ملكه

  115. فإن دخل في ملكه بأن أخذ معلوما بكيل أو وزن أو حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم يحاسبه بعد فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه لأنه ثبتت قيمته يوم أخذه

  116. ولا قصاص في المال مثل شق ثوبه ونحوه

  117. ولو غصب جماعة مشاعا فرد واحد منهم سهم واحد أليه لم يجز له حتى يعطي شركاءه

  118. وكذا لو صالحوه عنه بماله

  119. ولو تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقية: كزوجي خف ومصراعي باب تلف أحدهما فعليه رد الباقي وقيمة التالف وأرش النقص

  120. وإن غصب ثوبا قيمته عشرة فلبسه فأبلاه فنقص نصف قيمته ثم غلت الثياب فعادت قيمته كما كانت رده وأرش نقصه

  121. وإن رخصت الثياب فعادت قيمته ثلاثة لم يلزم الغاصب إلا خمسة مع رد الثوب

  122. وإن غصب عبدا فابق أو فرسا فشرد أو شيئا فتعذر رده مع بقائه ضمن قيمته

  123. ٢/٣٥٢٢/٣٥٢

    فإذا أخذها المغصوب منه ملكها

  124. ولا يملك العين المغصوبة بدفع القيمة ولا إكسابها ولا يعتق عليه إن كان قريبه

  125. فإن قدر عليه بعد رده بنمائه المتصل والمنفصل وأخذ القيمة بزوائدها المتصلة فقط إن كانت باقية وإلا بدلها

  126. وليس للغاصب حبس العين لاسترداد القيمة كمن اشترى أشراء فاسدا ليس له حبس المبيع على رد الثمن فعليه مثله إلى عدل يسلم كل واحد ماله

  127. وإن غصب عصيرا فتخمر فعليه مثله

  128. وإن انقلب خلا رده وما نقص من قيمة العصير أو منه بغليانه

  129. وإن غصب أثمانا فطالبه مالكها بها في بلد الغصب

  130. وإن كان من المثليات وقيمته في البلدين واحدة أو هي أقل في البلد الذي لقيه فيه فله مطالبته بمثله

  131. وإن كانت أكثر فليس له المثل

  132. وله المطالبة بقيمته في بلد الغصب

  133. وفي جميع ذلك متى قدر على المغصوب أو على المثل في بلد الغصب رده وأخذ القيمة.

  134. فصل:

  135. - وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده استوفى المنافع أو تركها تذهب

  136. وإن ذهب بعض أجزائه في المدة: كحمل المنشفة لزمه مع الأجرة أرش نقصه

  137. وإن تلف المغصوب فعليه أجرته إلى تلفه

  138. ويقبل قول الغاصب أنه تلف فيطالب بالبدل

  139. وما لا تصح إجارته: كغنم وشجر وطير مما لا منفعة له لم يلزمه له أجرة

  140. وإن غصب شيئا فعجز عن رده فأدى قيمته فعليه أجرته إلى وقت أداء القيمة

  141. فإن قدر عليه بعد لزمه رده: كما تقدم قريبا

  142. ٢/٣٥٣٢/٣٥٣

    ولا أجرة له من حين دفع بدله إلى رده

  143. ومنافع المقبوض بعقد فاسد: كمنافع المغصوب تضمن بالفوات والتفويت

  144. ولو كان العبد المغصوب ذا صنائع لزمه أجرة أعلاها فقط: وتقدم أول الباب لو حبس حرا أو استعمله كرها.