فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان للمغصوب منفعةٌ تصح إجارتُها) يعني: إن كان المغصوب مما يؤجر عادة (فعلى الغاصب أجرة مِثْله مدَّةَ مقامه في يَده) سواء (استوفى) الغاصب، أو غيره (المنافع، أو تركها تذهب) لأن كل ما ضمن بالإتلاف، جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده، كالأعيان، وحديث:"الخراجُ بالضَّمان" وارد في البيع، فلا يرد عليه الغاصب، والقابض بعقد فاسد، أو سوم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.