فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو كان العبد المغصوب ذا صنائع، لزمه) أي: الغاصب (أجرة أعلاها) صنعة (فقط) لأنه لا يمكن الانتفاع به في صنعتين معًا في آن واحد، ولأن غاية ما يحصُل لسيده به من النفع، أن يستعمله في أعلى ما يحسنه من الصنائع (وتقدم (١) أول الباب: لو حبس حرًّا أو استعمله كرهًا) فله أجرة مِثْله،

٧٬٥٠٩

ولو كان ذا صنائع، وجب له أجرة أعلاها.

فصل (وتصرُّفاتُ الغاصب الحُكمِيَّة) وكذا غير الغاصب

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.