وإن اختلفا في رده أو عيب فيه بعد تلفه فقول المالك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اختلفا في رَدّه) فقال الغاصب: رددتُهُ، وأنكره المالك، فقول المالك؛ لأن الأصل معه (أو) اختلفا في (عيبٍ فيه بعد تلفه) بأن قال الغاصب: كان العبد أعمى مثلًا، وأنكره المالك (فقول المالك) بيمينه؛ لأن الأصل السلامة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.