فصل: وتصرفات الغاصب الحكمية
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٣٬٩٨١ إلى ١٣٬٩٩٨
-
٢/٣٥٣٢/٣٥٣
وهي ما لها حكم من صحة أو فساد: كالحج من المال المغصوب وسائر العبادات والعقود كالبيع والإجارة والانكاح: كان أنكح الأمة المغصوبة ونحوها
-
تحرم ولا تصح
-
وتحرم غير الحكمية: كإتلاف واستعمال: كأكل وليس ونحوهما
-
وإن اتجر بعين المال أو من عين المغصوب فالريح والسلع المشتراة للمالك
-
وإن اشترى في ذمته ثم نقدها ولو من وديعة عبده أو قارض بهما ولو بغير نية نقده فالنقد صحيح والاقباض فاسد أي غير مبرئ الربح والسلح المشتراة للمالك
-
وإن لم يبق درهم مباح أكل عادته لا ماله عنه غنى: كحلوى وفاكهة وقاله في النوادر
-
وإن اختلفا في قيمة المغصوب أو في زيادة قيمته هل زادت قبل تلفه أو بعده؟ أو في قدره او في صناعة فيه ولا بينة فالقول قول الغاصب
-
وإن اختلفا في رده أو عيب فيه بعد تلفه فقول المالك
-
لكن لو شاهدت البينة العبد معيبا عند الغاصب فقال المالك: حدث عند الغاصب وقال الغاصب: بل كان فيه قبل غصبه فقول الغاصب
-
وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها فسلمها إلى الحاكم - ويلزمه قبولها - برئ من عهدتها
-
وله الصدقة بها عنهم بشرط ضمانها: كلقطة ويسقط عنه إثم الغصب
-
٢/٣٥٤٢/٣٥٤
وكذا رهون وودائع وسائر الأمانات والأموال المحرمة
-
وليس لمن عي عتده أخذ شيء منها ولو فقيرا
-
وإذا تصدق بالمال ثم حضر المالك خير بين الأجر وبين الأخذ من المتصدق
-
فإن اختار الأخذ فله ذلك والأجر للمتصدق
-
ولو نوى جحد ما بيده من ذلك أو حق عليه في حياة ربه فثوابه له وإلا فلورثته
-
ولو ندم ورد ما غصبه على الورثة برئ من أثمه لا من أثم الغصب
-
ولو رده وأرث الغاصب للمغصوب منه مطالبته في الآخرة نصا.