فإن فتح بابه فيجيء غيره فينهب المال أو يسرقه والقرار على الآخذ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(بأن فتح بابه) تعديًا (فيجيء غيره، فينهب المال، أو يسرقه) أو يفسده بحرق، أو غرق، فلربِّ المال تضمين فاتح الباب لتسببه في الإضاعة (والقرار على الآخذ) لمباشرته،
٧٬٥٢٤
فإن ضمنه ربُّ المال، لم يرجع على أحد،
٧٬٥٢٥
وإن ضَمِن الفاتح، رجع على الآخذ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.