فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل: ومن أتلف مالا محترما لغيره بغير إذنه

الإقناعالحنابلةالمسائل ١٣٬٩٩٩ إلى ١٤٬١٤٣

  1. فصل:

  2. - ومن أتلف ولو خطأ أو سهوا مالا محترما لغيره بغير إذنه ضمنه

  3. سوى إتلاف حربي مال مسلم

  4. وغير المحترم: كمال حربي وصائل ورقيق حال قطعه الطريق ونحوهم لا يضمنه

  5. وإن أكره على إتلافه ضمنه مكرهه

  6. ومن أغرى ظالما بأخذ مال إنسان ودله عليه ضمنه - أفتى به ابن الزريراتي

  7. وإن غرم بسبب كذب عليه عند ولي الأمر فله تغريم الكاذب - وتقدم في الحجر -

  8. وإن أذن رب المال في إتلافه فأتلفه لم يضمن المتلف

  9. وإن فتح قفصا عن طائر أو حل قيد عبد أو أسيرا أو دفع لأحدهما مبردا فبرده فذهبوا أو حل رباط سفينة فغرقت بعصوف ريح أولا أو فتح اصطبلا فضاعت الدابة أو حل رباط فرس أو وكاء زق مانع أو جامد فأذابته الشمس أو بقي بعد حله قاعدا فألقته ريح أو زلزلة فأندق فخرج كله في الحال أو قليلا قليلا أو خرج منه شيء بل أسفله فسقط أو ثقل أحد جانبيه فلم يزل يميل قليلا حتى سقط ضمنه أعقب ذلك فعله أو تراخى عنه أهاج الطائر والدابة حتى ذهبا أولا

  10. ومثله لو أزال يد إنسان عن عبد أو حيوان فهرب إذا كان الحيوان مما يذهب بزوال اليد كالطير والبهائم الوحشية والبعير الشارد والعبد الآبق أو نفر الدابة بأن صرخ فيها حتى شردت وإن لم يعلم ذلك

  11. ٢/٣٥٥٢/٣٥٥

    وكذا لو أزال يده الحافظة حتى بنهبه الناس أو الدواب أفسدته أو النار أو الماء

  12. فإن فتح بابه فيجيء غيره فينهب المال أو يسرقه والقرار على الآخذ

  13. ولو ضرب يد آخر وفيها دينار فضاع ضمنه

  14. ولو خاصمه فاسقط عمامته عن رأسه بيده أو هزه حتى سقطت فتلفت أو في زحام فضاعت ضمنها

  15. ولو أقام عمودا بجداره المائل فجاء آخر ورفع العمود فسقط الجدار في الحال ضمنه

  16. وإن وقع طائر إنسان على جدار فنفره آخر فطار لم يضمنه

  17. وإن رماه فقتله ضمنه وإن كان في داره وإن قتله وهو مار في هواء داره أو هواء دار غيره

  18. ولو كانت الدابة المحمولة عقورا وجنت ضمن جنايتها: كما لو حل سلسلة فهد أو ساجور كلب فعقر

  19. وإن أفسدت زرع إنسان فكإفساد دابة نفسه - على ما يأتي -

  20. ولو فتح بثقا فافسد بمائه زرعا أو بنيانا ضمن: كما لو أطلق دابة رموحا من شكال: أي تضرب برجليها

  21. وإن رمى الزق الذي بقي بعد حل وكائه قاعدا إنسان آخر اختص الضمان به

  22. وإن بقي الطائر والفرس بحالهما فنفرهما آخر ضمنهما المنفر

  23. وإن أتلف وثيقة لا يثبت إلا بها ضمنه

  24. ٢/٣٥٦٢/٣٥٦

    لا أن دفع مفتوحا إلى لص

  25. ولو حبس مالك دواب فتلفت لم يضمن

  26. وإن ربط دابة أو أوقفها في طريق ولو واسعا ويده عليها فأتلفت شيئا أو جنت بيد أو رجل أو فم أو ترك ف الطريق طينا أو قشر بطيخ أو رش فيه ماء فزلق به إنسان أو خشبة أو عمودا أو حجرا أو كيس دراهم أو أسند خشبة إلى حائط فتلف به شيء ضمن ما أتلفه أو تلف به

  27. ومن ضرب دابة مربوطة في طريق ضيق فرفسته فمات ضمنه صاحبها - ذكره في الفنون -

  28. وإن أقتنى كلبا عقورا: بأن يكون له عادة بذلك أو لا يقتني أو أسود بهيما أو كبشا معلما النطاح أو أسدا أو نمرا أو نحوهما من السباع المتوحشة فعقرت أو خرقت ثوبا أو هرا تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة مع علمه بأن تقدم للهر عادة بذلك ضمن

  29. فإن لم يكن له عادة بذلك لم يضمن صاحبه: كالكلب الذي ليس بعقور

  30. ولا فرق بين الليل والنهار:

  31. إلا أن يكون دخل منزلة بغير أذنه أو بأذنه ونبهه أنه عقور أو غير موثوق

  32. ولا يضمن ما أفسدت بغير ذلك ببول أو ولوغ

  33. وله قتل هر بأكل لحم أو نحوه: كالفواسق

  34. وقيده ابن عقيل ونصره الحارثي حين أكلها فقط

  35. ولو حصل عنده كلب عقور أو سنور ضار من غير اقتناء واختيار فأفسد لم يضمن

  36. وإن اقتنى حماما أو غيره من الطير فأرسله نهارا فلقط حبا ضمن.

  37. فصل:

  38. - وإن أجج نارا في موات أو في ملكه أو سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه لم يضمن إذا كان ما جرت به العادة بلا إفراط ولا تفريط

  39. فإن فرط أو أفرط: بأن أجج نارا تسري في العادة لكثرتها أو في ريح شديدة تحملها لا بطريانها أو فتح ماء كثيرا يتعدى أو فتحه في أرض غيره أو أوقد في ملك غيره فرط أو أفرط أولا ضمن ما تلف به

  40. وكذلك أن يبست النار أغصان شجرة غيره: إلا أن تكون الأغصان في هوائه فلا يضمن

  41. وإن ألقت الريح إلى داره ثوب غيره لزمه حفظه لأنه أمانة

  42. فإن لم يعرف صاحبه فهو لقطة

  43. وإن عرفه لزمه أعلامه فإن لم يفعل ضمه

  44. وإن سقط طائر غيره في داره لم يلزمه حفظه ولا إعلام صاحبه إلا أن يكون غير ممتنع فكالثوب

  45. وإن دخل برجه فأغلق عليه الباب ناويا إمساكه لنفسه ضمنه وإلا فلا ضمان عليه

  46. وإن حفر في فنائه: وهو ما كان خارج الدار قريبا منها بئرا لنفسه ولو بأذن الإمام وكذا البناء ضمن ما تلف بها

  47. ولو حفرها الحر بأجرة أولا وثبت عليه أنها في ملك غيره ضمن الحافر

  48. وإن جهل ضمن الآمر

  49. وإن حفرها أو بنى مسجدا أو خانا ونحوه في سابلة واسعة لنفع المسلمين بلا ضرر بالمارة لنفع نفسه ولو بغير أذن إمام لم يضمن ما تلف بها: كبناء جسر

  50. وكذا لو حفرها في موات لتملك أو ارتفاق أو انتفاع عام

  51. وينبغي أن يجعل عليها حاجزا تعلم به لتتوقي

  52. - قال الشيخ: ومن لم يسده بئره سدا يمنع من الضرر ضمن ما تلف بها

  53. وإن فعله بها لينفع نفسه أو كان يضر بالمارة أو في طريق ضيق ضمن سواء فعله لمصلحة عامة أولا يأذن الإمام لأنه ليس له أن يأذن فيه

  54. ٢/٣٥٨٢/٣٥٨

    وفعل عبده بأمره كفعل نفسه: أعتقه بعد ذلك أولا وبغير إذنه يتعلق ضمانه برقبته ثم أعتقه فما تلف عتقه ضمانه

  55. ولو أمره السلطان بفعل ذلك ضمن السلطان وحده

  56. وإن فعل ما تدعو الحاجة إليه لنفع الطريق وإصلاحها: كإزالة الطين والماء عنها وتنقيتها مما يضر فيها وحفر هدفة فيها وقلع حجر يضر بالمارة ووضع الحصى في حفرة فيها ليملأها وتسقيف ساقية فيها ووضع حجر طين فيها ليطأ الناس عليه فهذا كله مباح لا يضمن ما تلف به

  57. وإن بسط في مسجد حصيرا أو بارية أو بساطا أو علق فبه قنديلا أو أوقده أو نصب فيه بابا أو عمدا أو بنى جدارا أو سقفه أو جعل فيه رفا ونحوه لنفع الناس أو وضع فيه حصى لم يضمن ما تلف به

  58. وإن جلس أو اضطجع أو قام في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان لم يضمن

  59. ويضمن في طريق ضيق - ويأتي في الديات -

  60. وإن أخرج جناحا أو ميزابا ونحوه إلى طريق نافذ أو غير نافذ بغير أذن أهله فسقط على شيء فأتلفه ضمن ولو بعد بيعه وقد طولب بنقضه لحصوله بفعله ما لم يأذن فيه إلى الطريق النافذ فقط أمام فقط أمام أو نائبه ولم يكن منه ضرر

  61. وإن مال حائطه إلى غير ملكه: علم به أولا فلم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه: كما لو سقط من غير ميلان

  62. وعنه أن طولب بنقضه وأشهد عليه فلم يفعل ضمن وأختاره جماعة

  63. قال الموفق والشارح: والتفريع عليه والمطالبة من كل مسلم أو ذمي إذا كان ميله إلى الطريق: كما لو مال إلى ملك جماعة فطالب واحد منهم ولكل منهم المطالبة

  64. وإن طالب واحد فاستأجله صاحب الحائط أو أجله الإمام لم يسقط عنه الضمان

  65. ٢/٣٥٩٢/٣٥٩

    ولا أثر لمطالبة مستأجر الدار ومستعيرها ومستودعها ومرتهنها ولا ضمان عليهم

  66. وإن بناه مائلا إلى ذلك غيره بأذنه أو إلى ملك نفسه أو مال إليه بعد البناء لم يضمن

  67. وإن بناه مائلا إلى الطريق أو إلى ملك الغير بغير أذنه ضمن

  68. وإن تقدم إلى صاحب الحائط المائل بنقضه فباعه مائلا فسقط على شيء فتلف به فلا ضمان على البائع ولا على مشتر لأنه لم يطالب بنقضه

  69. وكذلك أن وهبه وأقبضه

  70. وحيث وجب الضمان والتالف آدمي فالدية على عاقلته

  71. فإن أنكرت العاقلة كون الحائط لصاحبهم أو أنكروا مطالبته بنقضه لم يلزمهم: إلا أن يثبت

  72. وإن تشقق الحائط عرضا فكميله لا طولا.

  73. فصل:

  74. - وما أتلفته البهيمة ولو صيد حرم فلا ضمان على صاحبها إذا لم تكن يده عليها: إلا الضاربة

  75. ومن أطلق كلبا عقورا أو دابة رفوسا أو عضوضا على الناس في طرقهم ومصاطبهم ورحابهم فأتلف مالا أو نفسا ضمن لتفريطه

  76. وكذا إن كان له طائر جارح: كالصقر والباذئ فأفسد طيور الناس وحيواناتهم قاله في الفصول

  77. وإن كانت البهيمة في يد إنسان كالسائق والقائد والراكب المتصرف فيها: سواء كان مالكا أو غاصبا أو أجيرا أو مستأجرا أو مستعيرا أو موصي له بالمنفعة ضمن ما جنت يدها أو فمها أو وطئها برجلها لا ما نفحت بها: ما لم يكبحها زيادة على العادة أو يضر بها في وجهها ولو لمصلحة

  78. ولا يضمن ما جنت بذنبها

  79. ويضمن ما جنى ولدها

  80. ومن نفرها أو نخسها ضمن وحده دونهم

  81. فإن جنت عليه فهدر

  82. وإن ركبها اثنان ضمن الأول منهما:

  83. ٢/٣٦٠٢/٣٦٠

    إلا أن يكون صغيرا أو مريضا ونحوهما والثاني متولى تدبيرها فعليه الضمان

  84. وإن اشتركا في التصرف اشتركا في الضمان

  85. وكذا لو كان معهما سائق وقائد

  86. وإن كان معهما أو مع أحدهما راكب شاركهما

  87. والإبل والبغال المقطرة كالواحدة على قائدها الضمان

  88. وإن كان معه سائق شاركه في ضمان الأخير فقط إن كان في آخرها

  89. وإن كان في أولها شارك في الكل

  90. وإن كان فيما عدا الأول شارك في ضمان ما باشر سوقه وفيما بعده دونه كما قبله

  91. وإن انفرد راكب بالقطار وكان على أوله ضمن جناية الجميع قاله الحارثي

  92. ولو انفلتت الدابة ممن هي في يده وأفسدت فلا ضمان

  93. ويضمن رب البهائم ومستعيرها ومستأجرها ومستودعها ما أفسدت من زرع وشجر وغيرهما ليلا إن فرط: مثل ما إذا لم يضمنها ونحوه ليلا أو ضمها بحيث يمكنها الخروج

  94. فإن ضمها فأخرجها غيره بغير إذنه أو فتح عليها بابها فالضمان على مخرجها أو فاتح بابها

  95. ولو كان ما أتلفه لربها ضمنها مستعير ونحوه

  96. وإن لم يفرط ربها ونحوه فلا ضمان

  97. ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا إذا لم تكن يد أحد عليها سواء أرسلها بقرب ما تفسده أولا

  98. وإن كان عليها يد ضمن صاحب اليد

  99. - قال الحارثي: لو جرت عادة بعض النواحي بربطها نهارا وإرسالها وحفظ الزرع ليلا فالحكم كذلك لأن هذا نادر قلا يعتبر به في التخصيص

  100. ٢/٣٦١٢/٣٦١

    ولو أدعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت فيه ليلا ووجد الزرع أثر غنم ولم يكن هناك غنم لغيره قضي بالضمان

  101. قال الشيخ: هذا من القيافة في الأموال وجعلها معتبرة: كالقيافة في الإنسان

  102. ويضمن غاصبها ما أفسدت ليلا ونهارا

  103. ومن طرد دابة من مزرعته لم يضمن إلا أن يدخلها مزرعة غيره

  104. وإن اتصلت المزارع صبر ليرجع على ربها ولو قدر أن يخرجها

  105. وله منصرف غير المزارع فتركها فهدر

  106. والحطب على الدابة إذا خرق ثوب آدمي بصير عاقل يجد منحرفا فهدر وكذا لو كان مستديرا فصاح به منبها له وإلا ضمنه فيهما

  107. ومن صال عليه آدمي أو غيره فقتله دفعا عن نفسه، لم يضمنه

  108. ولو دفعه عن غير ولده ونسائه بالقتل ضمنه ويأتي في حد المحاربين

  109. وإذا عرفت البهيمة بالصول وجب على مالكها والإمام وغيره إتلافها إذا صالت على وجه المعروف ولا تضمن: كمرتد

  110. ولو حالت بهيمة بينه وبين ماله ولم يصل إليه إلا بقتلها فقتلها لم يضمن

  111. وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر ما فيها إن فرط

  112. وإن لم يفرط فلا ضمان على واحد منهما

  113. وإن فرط أحدهما ضمن وحده

  114. ٢/٣٦٢٢/٣٦٢

    والقول قول القيم: وهو الملاح مع يمينه في غلبة الريح وعدم التفريط والتفريط وإن يكون قادرا على ضبطها أو ردها عن الأخرى أو أمكنه أن يعدلها إلى ناحية أخرى فلم يفعل أو لم يكمل آلتها من الرجال والحبال وغيرها

  115. ولو تعمد الصدم فشريكان في إتلاف كل منهما

  116. ومن فيهما فإن قتل غالبا فالقود وإلا فشبه عمد

  117. ولا يسقط فعل الصادم في حق نفسه مع عمد

  118. وإن خرفها عمدا فغرقت بمن فيها وهو مما يغرقها غاليا أو يهلك من فيها لكونهم في اللجة أو لعدم معرفتهم بالسباحة فعليه القصاص إن قتل من يجب القصاص بقتله وضمان السفينة بما فيها من مال أو نفس

  119. وإن كان خطأ عمل بمقتضاه

  120. وإن كانت إحدى السفينتين واقفة والأخرى سائرة ضمن قيم السائرة الواقفة إن فرط - ويأتي إذا اصطدم نفسان في الديات -

  121. وإن كانت إحداهما منحدرة فعلى صاحبها ضمان المصعدة: إلا أن يكون غلبه الريح أو الماء شديد الجزية فلا يقدر على ضبطها

  122. ولو أشرفت السفينة على الغرق فعلى الركبان إلقاء بعض الأمتعة حسب الحاجة

  123. ويحرم إلقاء الدواب حيث أمكن التخفيف بالأمتعة

  124. وإن ألجأت الضرورة إلى إلقائها جاز صونا للآدميين

  125. والعبيد كالأحرار

  126. وإن تقاعدوا عن الإلقاء مع الإمكان أثموا ولا يجب الضمان فيه

  127. ولو ألقى متاعه ومتاع غيره فلا ضمان على أحد

  128. وإن أمتنع من إلقاء متاعه فللغير إلقاؤه من غير رضاه ويضمنه الملقي وتقدم بعض ذلك في الضمان

  129. ومن أتلف أو كسر مزمارا أو طنبورا أو صليبا أو إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه خمر مأمور بإراقتها ولو قدر على إراقتها بدونه أو آلة لهو ولو مع صغير: كعود وطبل ودف بصنوج أو حلق أو نرد أو شطرنج أو آلة سحر أو تعزيم أو تنجيم أو صور خيال أو أوثانا أو خنزيرا أو كتب مبتدعة مضلة أو كتب أكاذيب أو سخائف لأهل الخلاعة والبطالة أو كتب كفر أو حرق مخزن خمر أو كتابا فيه أحاديث رديئة أو حليا محرما على ذكر لم يستعمله يصلح للنساء - لم يضمنه

  130. ٢/٣٦٣٢/٣٦٣

    وإن تلفت حامل أو حملها من ريح طبيخ علم ربه ذلك عادة ضمن

  131. - قال الشيخ: وللمظلوم الاستعانة بمخلوق - فيخالفه أولى

  132. وله الدعاء بما آلمه بقدر يوجبه ألم ظلمه: لا على من شتمه او أخذ ماله بالكفر ولو كذب ولو كذب عليه لم يفتر عليه بل يدعو الله فيمن يفترى عليه نظيره وكذا إن أفسد عليه دينه

  133. قال أحمد الدعاء قصاص ومن دعا على من ظلمه فما صبر يريد أنه انتصر ولمن صبر وغفر أن ذلك لمن عزم الأمور.

  134. ٢/٣٦٤٢/٣٦٤

    فينقاصان أو يتواطآن على أن يدفع إليه عشرة دنانير عن المائتين وهي أقل من المائتين فلا يقدم الشفيع عليه لنقصان قيمته عن المائتين: -

  135. ومنها: إظهار كون الثمن مائة ويكون المدفوع عشرين فقط:-

  136. ومنها أن يكون كذلك فيبرئه من ثمانين: -

  137. ومنها: أن يهبه الشقص ويهبه الموهوب الثمن:-

  138. ومنها: أن يبيعه الشقص بصبرة دراهم معلومة: بالمشاهدة مجهولة المقدار أو بجوهرة ونحوها

  139. فالشفيع على شفعته في جميع ذلك فيدفع في الأولى قيمة العرض مائة أو مثل العشرة دنانير وفي الثانية والثالثة عشرين وفي الرابعة مثل الثمن الموهوب له وفي الخامسة مثل الثمن المجهول أو قيمته إن كان باقيا

  140. ولو تعذر معرفة الثمن بتلف أو موت دفع إليه قيمة الشقص

  141. وإن تعذر من غير حيلة: بأن قال المشتري: لا أعلم قدر الثمن فقوله بيمينه وأنه لم يفعله حيلة وتسقط الشفعة

  142. فإن اختلفا هل وقع شيء من ذلك حيلة أو لا؟ فقول المشتري مع يمينه وتسقط

  143. وإن خالف أحدهما ما تواطآ عليه فطالب صاحبه بما أظهره لزمه في ظاهر الحكم ولا يحل في الباطن لمن غر صاحبه لأخذ بخلاف ما تواطآ عليه.

  144. ولا تثبت إلا بشروط خمسه: -

  145. أحدها: أن يكون الشقص مبيعا أو مصالحا به صلحا بمعنى البيع أو مصالحا به عن جناية موجبة للمال أو موهوبا هبة مشروطا فيها ثوب معلوم

  146. فلا شفعة فيما انتقل بغير عوض بحال: كموهوب وموصي به وموروث ونحوه ولا فيما عوضه غير مال: كصداق وعوض خلع وصلح عن دم عمد وما أخذه أجرة أو جعالة أو ثمنا في سلم أو عوضا في كتابة

  147. ٢/٣٦٥٢/٣٦٥

    ومثله ما اشتراه الذمي بخمر أو خنزير

  148. ولا تجب بفسخ يرجع به الشقص إلى العاقد: كرده بعيب أو أقاله أو لغبن أو اختلاف متبايعين.