فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ذكرت) المستحاضة الناسية لعادتها (عادتها رجعت إليها) فتجلسها، لأن ترك الجلوس فيها إنما كان لعارض النسيان.

١٬١٠٣

وإذا زال العارض رجعت إلى الأصل (وقضت الواجب زمن العادة المنسية) كأن كانت صامت فرضًا فيها، فتقضيه، لعدم صحته، لموافقة زمن الحيض. (و) قضت الواجب أيضًا (زمن جلوسها في غيرها) فتقضي الصلاة، والصوم، ونحوه، لأنه ليس بزمن حيض.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.