وإن اقتنى حماما أو غيره من الطير فأرسله نهارا فلقط حبا ضمن.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اقتنى حَمَامًا، أو غيره من الطير، فأرسله نهارًا، فلقط حبًّا) للغير (ضَمِن) المقتني؛ خَرَّجه في "الآداب" على مسألة الكلب العقور.
٧٬٥٣٨
وإن قلنا: يحرم الاقتناء، وإلا؛ ففيه نظر، وبَعُدَ الجزمُ بعدم الضمان.
٧٬٥٣٩
وفي "المغني": لا ضمان، وكذا نقله في "الإنصاف" عن الحارثي، واقتصر عليه.
فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.