وإن حفرها أو بنى مسجدا أو خانا ونحوه في سابلة واسعة لنفع المسلمين بلا ضرر بالمارة لنفع نفسه ولو بغير أذن إمام لم يضمن ما تلف بها: كبناء جسر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن حَفَرها) أي: البئر في سابلة واسعة؛ لنفع المسلمين بلا ضرر (أو بنى مسجدًا، أو خانًا، ونحوه) كبناء وَقَفه على مسجد؛ ذكره الشيخ تقي الدين ، ونقله عنه ابنُ رجب في "القواعد" (في سابلة) أي: طريق مسلوك (واسعةٍ، لنفع المسلمين) كما لو حفرها ليجتمع فيه ماء المطر، أو ينبع منها الماء ليشرب المارَّة (بلا ضرر بالمارَّة - لا) إن فعل ذلك (لنفع نفسه - ولو بغير إذن إمام (٣) ، لم يضمن ما تلف بها) لأنه مُحسِن (كبناء جِسر) بفتح الجيم وكسرها، وهو القنطرة؛ ليمر عليه الناس.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.