فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تشقَّقَ الحائط عَرْضًا، فَكَمَيْلِهِ) فلا ضمان إن لم يُطالَب بنقضه.

٧٬٥٦٣

وكذا إن طُولب، على المذهب. وعلى الرواية الثانية: يضمن إذا طولب، وأشهد عليه. (لا) إن تشقق الحائط (طولًا) وهو مستقيم، فإنه لا أثر له؛ لأنه لا ضرر فيه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.