ولو انفلتت الدابة ممن هي في يده وأفسدت فلا ضمان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو انفلتت الدَّابة ممن هي في يده، وأفسدت) شيئًا (فلا ضمان) على أحد؛ لحديث:"العجماءُ جَرحُها جبارٌ" وتقدم .
٧٬٥٧٥
فإن استقبلها إنسان، فردَّها، فقياس قول الأصحاب: الضمان؛ قاله الحارثيُّ. ثم قال: ويحتمل عدم الضمان؛ لعموم الخبر؛ ولأن يده ليست عليها.
قال: والبهيمة النَّزِقَة التي لا تنضبط بكبح ولا نحوه، ليس له ركوبها بالأسواق،
٧٬٥٧٦
فإن ركب ضمن؛ لتفريطه. وكذا الرَّموح والعضوض.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.