فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو انفلتت الدَّابة ممن هي في يده، وأفسدت) شيئًا (فلا ضمان) على أحد؛ لحديث:"العجماءُ جَرحُها جبارٌ" وتقدم .

٧٬٥٧٥

فإن استقبلها إنسان، فردَّها، فقياس قول الأصحاب: الضمان؛ قاله الحارثيُّ. ثم قال: ويحتمل عدم الضمان؛ لعموم الخبر؛ ولأن يده ليست عليها.

قال: والبهيمة النَّزِقَة التي لا تنضبط بكبح ولا نحوه، ليس له ركوبها بالأسواق،

٧٬٥٧٦

فإن ركب ضمن؛ لتفريطه. وكذا الرَّموح والعضوض.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.