فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو ادَّعى صاحب الزرع أن غنم فلان نَفَشَتْ) أي: رعت (فيه) أي: في زرعه (ليلًا، ووُجِد في الزرع أثر غنم، ولم يكن هناك غنم لغيره، قُضي بالضمان) على صاحب الغنم، عملًا بالقرينة،

٧٬٥٨١

وعبارة "المنتهى": "ومن ادَّعى أن بهائم فلان" فلا تختص المسألة بالغنم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.