فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فـ) الخرق (هدر) لا يضمنه الحَطَّاب؛ لتقصير رَبِّ الثوب بعدم الانحراف.

٧٬٥٨٢

قلت: وقياسه لو جرحه ونحوه.

وكالحطب حديد ونحوه. (وكذا لو كان) صاحب الثوب (مستدبرًا، فصاح به) حامل الحطب (منبهًا له) ووجد منحرفًا، ولم ينحرف، فخُرِق ثوبه، فهدر.

٧٬٥٨٣

قلت: وكالمستدبر: الأعمى إذا صاح عليه منبِّهًا له بالانحراف لموضع يمكنه الانحراف إليه ولم يفعل (وإلا) بأن لم يجد منحرفًا وهو مستقبل له، أو لم ينبهه وهو مستدبر (ضَمِنه) أي: خرق الثوب (فيهما) حامل الحطب، فيغرم أرشه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.