فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(قال أحمد (٦) : الدُّعاء قِصاصٌ،

٧٬٦٠٧

ومَن دعا على مَن ظلمه فما صَبَر، يريد أنه انتصر) لنفسه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن دَعا على مَن ظلمهُ فقدِ انتصرَ" رواه الترمذي عن عائشة. (ولمن صَبرَ) فلم ينتصر (وغَفَر) تجاوز (إنَّ ذلك) الصبر والتجاوز (لمن عَزْمِ الأمور) أي: معزوماتها، بمعنى المطلوبات شرعًا. [باب الشفعة] بإسكان الفاء، من الشَّفاعة، أي: الزيادة أو التقوية، أو من الشَّفْع وهو أحسنها،

٧٬٦٠٨

فإن الشَّفْع هو الزوج، والشفيع كان نصيبه منفردًا في ملكه، فبالشُّفعة ضم المبيع إلى ملكه فصار شفعًا، والشافع هو جاعل الوتر شفعًا، والشفيع فعيل بمعنى فاعل .

وهي ثابتة بالسُّنة، فروى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قضى بالشُّفعة في كُلِّ ما لم يُقْسَمْ،

٧٬٦٠٩

فإذا وقعت الحُدودُ، وصُرفت الطُّرُقُ، فلا شُفعةَ" رواه أحمد والبخاري . وحكى ابن المنذر الإجماع عليها. (وهي استحقاق الشريك) في ملك الرقبة،

٧٬٦١٠

ولو مكاتَبًا (انتزاع حصة شريكة) إذا انتقلت إلى غيره (من يد من انتقلت) حصة الشريك

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.