فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تغيرت العادة بزيادة) بأن كانت عادتها ستة أيام، فرأت الدم ثمانية. (أو) تغيرت العادة بـ (ـتقدم) بأن كانت ترى الدم من وسط الشهر، فرأته في أوله. (أو) تغيرت العادة بـ (ـتأخر) بأن كانت تراه في أوله فتأخر إلى آخره. (أو انتقال) بأن كان حيضها الخمسة الأول، فتصير الخمسة الثانية، لكن لم يذكره في "المحرر" و"الوجيز" و"الفروع" و"المنتهى". لأنه في معنى ما تقدم. (فـ) ـما تغير (كدم زائد على أقل حيض) من (مبتدئة) لا تلتفت إليه، حتى يتكرر ثلاث مرات، فتصوم فيه، وتصلي، قبل التكرار، وتغتسل عند انقطاعه غسلًا ثانيًا،

١٬١٠٥

فإذا تكرر، صار عادة تجلسه، وتعيد صوم فرض، ونحوه فيه، لأنا تبيناه حيضًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.