فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن طهرت في أثناء عادتها طهرًا خالصًا لا تتغير معه القطنة إذا احتشتها، ولو أقل المدة) فلا يعتبر بلوغه يومًا (فهي طاهر، تغتسل)

١٬١٠٨

لقول ابن عباس: "أما ما رأت الطهر فلتغَتسِل" (وتصلي) وتفعل ما تفعله الطاهرات، لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى،

١٬١٠٩

فإذا ذهب الأذى وجب زوال الحيض.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.