وإن باع شفيع ملكه أو بعضه قبل العلم لا بعده: لم تسقط شفعته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن باع شفيعٌ ملكه) من الأرض التي بيع منها الشِّقص المشفوع (أو) باع (بعضه) أي: بعض ملكه منها (قبل العلم) ببيع شريكه (لا بعده، لم تسقط شُفعته) لأنها تثبت له حين بيع شريكه، ولم يوجد منه ما يدلُّ على عفوه عنها،
٧٬٦٨٥
بخلاف ما لو باع بعد العلم
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.