الشرط الخامس
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٤٬٢٤٤ إلى ١٤٬٢٩١
فصل:
-
- الخامس: أن يكون للشفيع ملك للرقبة سابق ولو مكاتبا
-
لا ملك منفعة كدار موصي بنفعها فباع الورثة نصفها فلا شفعة للموصي له
-
ويعتبر ثبوت الملك لا تكفي اليد
-
فإن لم يسبق أحدهما كشراء الاثنين دارا صفقه واحدة فلا شفعة لأحدهما على صاحبه
-
وإن أدعى كل منهما السبق فتحالفا أو تعارضت بينتاهما فلا شفعة لهما
-
ولا شفعة بشركة وقف لأن ملكه غير تام.
فصل:
-
- وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف على معين أولا هبة أو صدقة سقطت الشفعة
-
لا برهنه وإجارته ينفسخان بأخذه
-
ويحرم ولا يصح تصرفه بعد الطلب
-
ولو وصى المشتري بالشقص فإن أخذه الشفيع قبل القبول بطلت الوصية واستقر الأخذ
-
وإن طلب ولم يأخذ بعد بطلت الوصية أيضا
-
ويدفع الثمن إلى الورثة لأنه ملكهم
-
وإن كان الموصي له قبل أخذ الشفيع أو طلبه سقطت الشفعة
-
وإن باع فللشفيع الأخذ بثمن أي البيعين شاء
-
ويرجع من أخذه منه على بائعه بما أعطاه
-
فإن أخذ بالأول رجع الثاني على الأول
-
وإن كان ثم ثالث فأكثر رجع الثاني على الأول والثالث على الثاني وهلم جرا،
-
٢/٣٧٣٢/٣٧٣
وإن فسخ البيع بعيب في الشقص أو إقالة أو تحالف ثم علم الشفيع فله الأخذ بها فينقض فسخه ويأخذ بالإقالة والعيب بالثمن الذي وقع عليه العقد وفي التحالف بما حلف عليه البائع
-
وإن فسخ البائع لعيب في ثمنه المعين فإن كان قبل الأخذ بالشفعة فلا شفعة وإلا استقرت
-
وللبائع إلزام المشتري بقيمة شقصه ويتراجع المشتري والشفيع بما بين القيمة والثمن فيرجع دافع الأكثر منهما بالفضل
-
ولا يرجع شفيع على مشتر بأرش عيب فيم ثمن عفا عنه بائع
-
وإن أخذ الشفيع الشقص ثم ظهر على عيب لم يهلماه فله رده على المشتري أو أخذ أرشه والمشتري على البائع كذلك
-
وأيهما علم به لم يرده
-
ولكن إذا علم الشفيع وحده فلا رد للمشتري وله الأرش
-
وإن ظهر الثمن المعين مستحقا فالبيع باطل ولا شفعة
-
وإن ظهر بعضه مستحقا بطل البيع فيه
-
وإن كال مكيلا أو موزونا فتلف قبل قبضه بطل البيع وانتفت الشفعة
-
فإن كان الشفيع أخذ بالشفعة لم يكن لأحد استرداده
-
ولو أرتد المشتري فقتل أو مات فللشفيع الأخذ من بيت المال لانتقال ماله إليه
-
والمطالب بالشفعة وكيل بيت المال
-
ولا تصح الإقالة بين البائع والشفيع لأنه ليس بينه وبينه بيع وإنما هو مشتر من المشتري
-
وإن استغله: بأن أخذ ثمرته أو أجرته فهي له وليس للشفيع مطالبة المشتري بردها
-
وإن أخذه شفيع وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة أو مؤبرة ونحوه فهي لمشتر مبقي إلى أو إن أخذه بحصاد أو جذاذ أو غيرهما بلا أجرة
-
وإن نما عنده نماء متصلا كشجر كبر وطلع لم يؤبر تبعه في عقد وفسخ
-
وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو قاسم الشفيع لكونه أظهر له زيادة في الثمن أو أن الشقص موهوب له ونحوه ثم غرس أو بنى لم تسقط الشفعة وللشفيع الأخذ بها إذا علم الحال
-
٢/٣٧٤٢/٣٧٤
ويدفع قيمة الغراس أو البناء حين تقويمه
-
وصفة تقويمه: أن الأرض تقوم مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية فيكون ما بينهما قيمة الغراس أو البناء
-
فيملكه أو يقلعه ويضمن نقصه من القيمة بالقلع
-
فإن أختار الشفيع أخذه وأراد المشتري قلعه فله ذلك ولو مع ضرر ولا يضمن نقص الأرض ولا يلزمه تسوية حفرها
-
ولا يلزم الشفيع إذا أخذ الغراس أو البناء دفع ما أنفقه: سواء كان أقل من قيمته أو أكثر
-
وإن حفر فيها بئرا أخذها الشفيع ولزمه أجرة المثل لحفرها
-
وإن باع شفيع ملكه أو بعضه قبل العلم لا بعده: لم تسقط شفعته
-
وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع
-
وإن مات الشفيع بطلت
-
وإن طالب فلا وتكون لورثته كلهم على حسب ميراثهم
-
ولا فرق في الوارث بين ذوي الرحم والزوج والمولي وبيت المال فيأخذ الإمام بها
-
فإن ترك بعض الورثة حقه توفر الحق على باقي الورثة ولم يكن لهم أن يأخذوا إلا الكل أو يتركوا
-
وإذا بيع شقص له شفيعان فعفا عنها أحدهما وطالب بها الآخر ثم مات الطالب فورثه العافي فله أخذ الشقص بها.