فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والصفرة، والكدرة) وهي شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة، قاله في "المبدع" (في أيام العادة حيض) لدخولهما في عموم النص، ولقول عائشة "وكان النساء يَبعَثْنَ إليهَا بالدرجةِ فيهَا الصفرةُ، والكدرةُ: لا تعجلن حتى ترين القصةَ البيضاء" تريد بذلك الطهر من الحيض.

١٬١١٢

وفي "الكافي": قال مالك، وأحمد : هي ماء أبيض يتبع الحيضة (لا بعدها) أي: ليست الصفرة والكدرة بعد العادة حيضًا (ولو تكرر) ذلك. فلا تجلسه، لقول أم عطية "كنا لا نعدُ الصفرةَ، والكدره بعد الطهرِ شيئًا" رواه أبو داود والبخاري ، ولم يذكر "بعد الطهر". فصل (في التلفيق) وشيء من أحكام المستحاضة، ونحوها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.