فإن أذن المالك في التصرف فعل صارت عارية مضمونة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أذن المالك) للمدفوع إليه المال (في التصرُّف) أي: استعماله (ففعل) أي: استعمله حسب الإذن (صارت عارية مضمونة) كالرَّهن إذا أذِن ربُّه للمرتَهِن في استعماله،
٧٬٧٢٠
فإن لم يستعملها فهي أمانة؛ لأن الانتفاع غير مقصود، ولم يوجد، فوجب تغليب ما هو المقصود.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.