ويكل ذلك إلى اجتهاده في قدر ما ينفق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويَكِلُ) أي: يفوِّض الحاكم (ذلك إلى اجتهاده) أي: المودَع (في قَدْر ما ينفق) على البهيمة المودَعة مع أمانته.
٧٬٧٢٧
قلت: والأحوط أن يُقَدِّر له ما ينفقه؛ قطعًا للنزاع بعد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.