وتكفى نية الاستباحة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتكفي نية الاستباحة) أي: تتعين.
١٬١٢٢
ولو انتقضت طهارتها بطروء حدث، غير الاستحاضة.
١٬١٢٣
وظاهره: ولو قلنا إن طهارتها ترفع الحدث.
١٬١٢٤
قلت: لأنها لا ترفع الحدث على الإطلاق وإنما ترفع الحدث السابق، دون المقارن، لكنه لم يؤثر كالمتأخر للضرورة. ولهذا تبطل طهارتها بخروج الوقت.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.