فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يلزمه غسل فمه بعده) أي: بعد الأكل أو الشرب، إذا وجد طهورًا استصحابًا لأصل الطهارة،

٢٠٥

وكذا لو تطهر من أحدهما لا يلزمه غسل أعضائه وثيابه استصحابًا للأصل.

٢٠٦

وقال ابن حمدان: يجب، وعلم منه أنه لا يجوز أن يأكل أو يشرب بلا تحر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.